اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 429
باب زكاة الفطر (1)
وزكاة الفطر [2] واجبة [3]، خلافًا لأبي حنيفة [4]، لما رواه ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل حر أو عبد ذكر أو أُنثى من المسلمين" [5]، وقوله في صدقة الفطر: "أدوا صاعًا من قمح أو تمر" [6]، والأمر على الوجوب، ولأنها زكاة في المال كسائر الزكوات.
فصل [[1] - في قدر زكاة الفطر]:
وقدرها صاع بالمدني [7] من كل ما يخرج فيها [8]، خلافًا لأبي حنيفة في [1] العنوان سقط من (ق). [2] زكاة الفطر: هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعًا من غالب القوت أو جزأه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه (حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع عليها ص 78). [3] انظر: الموطأ: 1/ 283، التفريع: 1/ 294، الرسالة ص 172، الكافي: 1/ 111. [4] إذ يقول أبو حنيفة: إنها واجبة وليست مفروضة (مختصر الطحاوي ص 51، مختصر القدوري: 1/ 158). [5] أخرجه البخاري في الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر: 2/ 138، ومسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر: 2/ 677. [6] أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: من روى نصف صاع من قمح: 2/ 270، وأحمد: 5/ 432، والبيهقي: 4/ 167 من طرق عن الزهري إلا أنهم اختلفوا عليه فيه (انظر نصب الراية: 2/ 408 - 410). [7] قوله: صاع بالمدني، أي المكيال المنسوب إلى أهل المدينة وهو أربعة أمداد بالمد المنسوب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (التفريع: 1/ 295). [8] انظر: التفريع: 1/ 295، الرسالة ص 172، الكافي ص 112.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 429