responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 399
النصاب، وإن انفرد النتاج لقوة التسوية [1] بين النصاب ودونه، وتفارق العين لما ذكرناه من تعلق زكاة الماشية بالساعي ومشقة التمييز عليه.
فصل [10 - زكاة الخلطاء]:
للخلطة [2] تأثير في الزكاة وهو أن الخليطين يزكيان زكاة المالك الواحد [3]، وقال أبو حنيفة: لا تأثير لها أصلًا [4]، ودليلنا قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" [5]، فأثبت للخلطة حكمًا زائدًا على الانفراد، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة" [6]، فدل ذلك على أن للاجتماع والافتراق تأثيرًا في الزكاة لولا ذلك لم يكن للخشية معنى، ولأن لخفة المؤونة وثقلها تأثيرًا في الزكاة في تخفيفها وتثقيلها اعتبارًا بالسيح [7] والنضح [8]، وهذا موجود في الخلطة، فوجب أن يكون لها تأثير في ذلك.
فصل [11 - شروط تأثير الخلطة]:
ولا تؤثر الخلطة إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب، فإن كان جميع المال نصابًا، ولكل مالك دون النصاب أو لبعضهم دونه فلا تأثير

[1] في (م): لقوته بالتسوية.
[2] الخلطة -بضم الخاء-: الشركة، وهي اجتماع نصابي نوع فعم مالكين فأكثر فيما يجب تزكيتها ما على ملك واحد (الفواكه الدواني: 1/ 345).
[3] انظر: المدونة: 1/ 277 - 279، التفريع: 1/ 286، الرسالة ص 171.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 44.
[5] أخرجه البخاري، باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية: 2/ 123.
[6] أخرجه البخاري في الزكاة، باب: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع: 2/ 122.
[7] السيح: الماء الجاري (المصباح المنير ص 299).
[8] النضح: هو البل بالماء والرش (المصباح المنير ص 609).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست