responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 394
وعلي [1]، ولا مخالف لهما [2]، ولأنه نماء [3] حادث من مال تجب في جنسه الزكاة فأشبه ربح المال.
فصل [[4]]:
وسواء كانت الأمهات نصابًا أو دونه إذا أكملت نصابًا بالصغار خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [4] في قولهما: إن السخال لا تضم إلى ما دون النصاب من الأمهات لقوله: "في أربعين من الغنم شاة" [5]، وهذه يقع عليها اسم غنم، وفي حديث عمرو: "تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي على كتفه ولا تأخذها ([6]) " [7]، ولم يخص، ولأنه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة، فكان حكمه حكم ما لم يزل مع أمهاتها، أصله إذا كانت الأمهات نصابًا.
فصل [[5] - وجوب الزكاة إذا ماتت الأمهات وكانت الصغار نصابًا]:
إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابًا [8] خلافًا لمن منعه [9]، لأنه إذا ثبت أنه حكمها حكم الأُمهات في باب الحول صارت كثمانين من الغنم يموت منها أربعون ويحول الحول على الباقي ففيه

[1] البيهقي: 4/ 100، 101.
[2] في (ق): ولا خلاف لهم.
[3] نماء سقطت من (م).
[4] انظر: مختصر القدوري: 1/ 144، مختصر المزني ص 43.
[5] سبق تخريج الحديث في الصفحة (384).
[6] في (م): على كفه ولا يأخذها.
[7] سبق تخريج الحديث في الصفحة (384).
[8] انظر: المدونة: 1/ 168، التفريع: 1/ 285.
[9] وهو رأي أبي حنيفة (انظر مختصر الطحاوي ص 45، مختصر القدوري: 1/ 144).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست