responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 393
إلى العراب [1]، لأن الجنس والاسم يجمع ذلك كله فقد دخل في عموم قوله: "في كل خمس من الإبل شاة" [2]، وقوله: "في كل ثلاثين باقورة تبيع وفي كل أربعين شاة شاة" (3).
فصل [3 - في ضم الصغار إلى الكبار في الزكاة]:
وتضم سخال [4] الغنم إلى أمهاتها في الزكاة، وكذلك عجاجيل [5] البقر وفصلان [6] الإبل [7]، خلافًا لداود في قوله: لا زكاة في الصغار [8] لقوله صلى الله عليه سلم: "في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم" [9] فعم، وكذلك قوله: "في أربعين من الغنم شاة" [10]، والاسم يقع على الكبار والصغار، وروي: "وتعد صغارها وكبارها" [11]، وروي ذلك عن عمر

[1] العراب: نوع من الإبل العربية الحسان (غرر المقالة ص 170، المصباح المنير ص 401).
[2] و (3) سبق تخريج الحديثين قريبًا.
[4] السخال: سخلة، وتطلق على أولاد الضأن والمعز ساعة تولد (المصباح المنير ص 269، الفواكه الدواني: 1/ 355).
[5] العجاجيل: جمع عِجَّول وهو ولد البقرة ما دام له شهر وبعده ينتقل عنه الاسم والأُنثى عجلة (المصباح المنير ص 394).
[6] الفصلان: جمع فصيل، وهو ولد الناقة لأنه يفصل عن أُمه، وهو ما دون ابن مخاض (الفواكه الدواني: 1/ 355، والمصباح المنير ص 474).
[7] انظر: المدونة: 1/ 68، التفريع: 1/ 285، الرسالة ص 171.
[8] انظر: المجموع: 5/ 338.
[9] سبق تخريج الحديث في الصفحة 384.
[10] سبق تخريج الحديث في الصفحة 384.
[11] لم أعثر عليه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست