اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 378
باب: زكاة معادن الذهب والفضة
وفي معادن الذهب والفضة الزكاة إذا خرج منها نصاب [1]، فإن كان دون النصاب، لا شيء فيه إلا أن يخرج بعد ذلك تمام النصاب من نيله [2] فتكون فيه الزكاة، أو يكون عنده مال قد حال عليه الحول إذا ضمه إلى ما خرج من المعدن كان نصابًا، ثم يزكي ما خرج بعد ذلك من قليل أو كثير ما دام ذلك النيل قائمًا فإن انقطع وظهر نيل لم يُبْنَ ما خرج منه على ما خرج من الأول، وكان للثاني حكم نفسه.
ولا حول في زكاة المعدن بل يزكي لوقته كالزرع، ولا يرده دين بخلاف العين من غير المعدن، وفي الندرة [3] الخارجة بغير مؤنة ولا كلفة الخمس، وقيل: الزكاة كغيرها.
والركاز: دفن الجاهلية، وفيه الخمس في قليله وكثيره، وذلك في ذهبه وورقه، فأما عروضه وجواهره ففيه روايتان: إحداهما أنه يخمس والأخرى أنه لا يخمس [4].
فصل [[1] - دليل الفرق بين المعدن والركاز]:
وإنما فرقنا بين المعدن والركاز في الصفة والحكم خلافًا لأبي حنيفة في قوله أن [1] انظر: المدونة: 1/ 246، التفريع: 1/ 278، الرسالة ص 168. [2] نيل: العرق الذي في المعدن (الفواكه الدواني: 1/ 345) وهو ما يعرف الآن بالمنجم. [3] الندرة: هي المعدن الخالص الذي لا يحتاج إلى تصفية وتخليص من الشوائب عند إخراجه من مكانه كأن يخرج خالصًا مصفى. قال خليل: وفي ندرته الخمس (مواهب الجليل: 2/ 339). [4] انظر: المدونة: 1/ 249، التفريع: 1/ 279، الرسالة ص 168.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 378