responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 377
فصل [35 - زكاة الحلي المعد لغير الاستعمال واللبس]:
فأما الحلي المباح اتخاذه واستعماله إذا أريد لغير الاستعمال واللبس ففيه الزكاة [1] مثل أن يتخذ للتجارة أو للدخر [2]، والإعداد للحاجة إلى بيعه لأن المؤثر في سقوط الزكاة إعداده للبُّس فقط، وأما المتخذ للكراء فعند مالك لا زكاة فيه، وعند محمد بن مسلمة أن فيه الزكاة [3]، ووجه قول مالك: إنه حبس عينه عن طلب النماء والزيادة، فأشبه حلي اللبس [4]، ووجه وجوب الزكاة فيه أن النماء موجود منه وهو مرصد له كحلي التجارة.
فصل [36 - الزكاة في مال الصغير]:
والزكاة واجبة في مال الصغير كوجوبها في مال الكبير [5] خلافًا لأبي حنيفة حين أسقطها في ناضه [6] وماشيته [7]، لقوله صلى الله عليه وسلم [8]: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم" [9] فعم، ولأن كل زكاة لزمت الكبير لزمت الصغير كزكاة الحرث والفطر، ولأنه مسلم حر تام الملك فأشبه الكبير.
...

[1] انظر: المدونة: 1/ 211، التفريع: 1/ 280.
[2] في (ق): للدخور.
[3] انظر: التفريع: 1/ 280، المقدمات: 1/ 294.
[4] في (ر): حلي السيف.
[5] انظر: المدونة: 1/ 213، الرسالة ص 167.
[6] ناضه: أي في ذهبه وفي فضته (مختصر الطحاوي ص 45).
[7] انظر: مختصر الطحاوي ص 45، مختصر القدوري: 1/ 137.
[8] صلى الله عليه وسلم سقطت من (ق).
[9] سبق تخريج الحديث في أول كتاب الزكاة في الصفحة (359).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست