اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 377
فصل [35 - زكاة الحلي المعد لغير الاستعمال واللبس]:
فأما الحلي المباح اتخاذه واستعماله إذا أريد لغير الاستعمال واللبس ففيه الزكاة [1] مثل أن يتخذ للتجارة أو للدخر [2]، والإعداد للحاجة إلى بيعه لأن المؤثر في سقوط الزكاة إعداده للبُّس فقط، وأما المتخذ للكراء فعند مالك لا زكاة فيه، وعند محمد بن مسلمة أن فيه الزكاة [3]، ووجه قول مالك: إنه حبس عينه عن طلب النماء والزيادة، فأشبه حلي اللبس [4]، ووجه وجوب الزكاة فيه أن النماء موجود منه وهو مرصد له كحلي التجارة.
فصل [36 - الزكاة في مال الصغير]:
والزكاة واجبة في مال الصغير كوجوبها في مال الكبير [5] خلافًا لأبي حنيفة حين أسقطها في ناضه [6] وماشيته [7]، لقوله صلى الله عليه وسلم [8]: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم" [9] فعم، ولأن كل زكاة لزمت الكبير لزمت الصغير كزكاة الحرث والفطر، ولأنه مسلم حر تام الملك فأشبه الكبير.
... [1] انظر: المدونة: 1/ 211، التفريع: 1/ 280. [2] في (ق): للدخور. [3] انظر: التفريع: 1/ 280، المقدمات: 1/ 294. [4] في (ر): حلي السيف. [5] انظر: المدونة: 1/ 213، الرسالة ص 167. [6] ناضه: أي في ذهبه وفي فضته (مختصر الطحاوي ص 45). [7] انظر: مختصر الطحاوي ص 45، مختصر القدوري: 1/ 137. [8] صلى الله عليه وسلم سقطت من (ق). [9] سبق تخريج الحديث في أول كتاب الزكاة في الصفحة (359).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 377