اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 376
فصل [33 - زكاة الفوائد]:
الفوائد كلها لا زكاة فيها إلا أن يحول عليها الحول من يوم أفيدت [1] أو قبضت بعد تقدم الملك على ما ذكرناه من التفصيل [2]، وذلك مثل ما يملكه الإنسان بميراث أو هبة أو صدقة أو استغلال أرض أو مسكن أو إجارة عبد أو نجوم مكاتب [3]، أو أرش جناية أو دية وما أشبه ذلك، فأما ربح المال فحكمه حكم أصله على ما بيناه.
فصل [34 - زكاة الحلي والحلية]:
تجب الزكاة في أواني الذهب والفضة، لأن اقتنائها محرم، وكذلك في حلية اللجم والسروج والدوي والمداوي والسكاكين، لأنه غير مأذون فيه، فأما الحلي المباح للرجال فهو في ثلاثة أشياء وهي حلية المصحف [4] والسيف والخاتم.
وحلي النساء المتخذ للبس والاستعمال فما كان من هذا اللبس والتجمل فلا زكاة فيه [5] خلافًا لأبي حنيفة [6] لأنه مال قصد به الاقتناء وترك التنمي على وجه مباح، فلم تجب فيه الزكاة اعتبارًا بعروض القنية، ولأن المعتبر في وجوب الزكاة هو النماء لأنها تجب بوجوده [7] وتسقط بعدمه، ألا ترى أن ما لا تجب في عينه زكاة إذا قصد به التنمي وطلب الفضل وجبت الزكاة لطلب النماء، فيجب أن يكون ما تجب في عينة الزكاة إذا عدل به عن طلب النماء على وجه مباح أن تسقط الزكاة فيه. [1] من (ق): أفيد. [2] انظر: المدونة: 1/ 222، التفريع: 1/ 275، الرسالة ص 167 - 168. [3] نجوم مكاتب: معناه أقساطه. [4] حلية المصحف وحلية السيف: أي ما يزين به المصحف والسيف (المصباح المنير ص 149). [5] انظر: المدونة: 1/ 211 - 212، التفريع: 1/ 280 - 281، الرسالة ص 167. [6] انظر: مختصر الطحاوي ص 49، مختصر القدوري: 1/ 148. [7] في (م): لوجوده.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 376