responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 347
باب: وقت الصلاة على الجنائز (1)
والصلاة على الجنائز جائز في كل وقت إلا عند طلوع الشمس، وعند غروبها [2]، لأنها لما لم يكن لها وقت راتب كأوقات الفرائض المرتبة جازت في جميع الأوقات، وكرهت عند طلوع الشمس وغروبها لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها في هذين الوقتين بنهيه عن الصلوات فيهما عمومًا [3]، ويجوز أن يصلي عليها بعد العصر ما لم تصفر الشمس لأنها آكد من النفل لكونها من خير الفروض، وإن لم تكن على الأعيان، وهذا إذا أمن تغيرها، فإن خيف ذلك صلى عليها أي وقت كان، لأن النهي مضمَّن بالسلامة والأمن من هتك الحرمة، فإذا لم يؤمن ذلك زال المنع، ولأنه لو منع ذلك مع الخوف لم يخل من أحد أمرين: إما أن يدفن بغير صلاة وذلك ممنوع، أو أن ينتظر به ذهاب هذه الأوقات فيؤدي إلى هتك الحرمة، وذلك ممنوع أيضًا فلم يبق إلا ما قلناه.
فصل [[1] - حكم الصلاة على الجنائز]:
والصلاة على الجنائز من فروض الكفايات [4]، خلافًا لأصبغ وغيره في قوله: أنها سُنَّة [5]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا على موتاكم" [6] وقوله:

[1] عنوان الباب من (م).
[2] انظر: المدونة: 1/ 171، التفريع: 1/ 367، الكافي ص 84.
[3] سبق ذكر النهي عن الصلاة في هذين الوقتين مع تخريج حديثه.
[4] في التفريع قال مالك والصلاة على الجنائز واجبة (1/ 367).
[5] انظر: المقدمات: 1/ 234.
[6] لم أعثر على تخريج لهذا الخبر بهذا اللفظ، لكن في الدارقطني: 2/ 57 بلفظ: "صلوا على كل ميت"، وفي البخاري: "صلوا على صاحبكم" في الجنائز، باب: سنة الصلاة على الجنائز: 2/ 89.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست