responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 348
"صلوا على من قال: لا إله إلا الله" [1]، وقوله: "حق المسلم على المسلم ثلاث فذكر: ويصلي عليه إذا مات" [2]، ولأن ذلك متعلق بالموالاة وحرمة [3] الدين.
فصل [[2] - التكبير في صلاة الجنازة]:
والتكبير فيها أربع [4]، "لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على النجاشي فكبر أربعًا" [5] وروي: "أنه صلى على قبر مسكينة فكبر أربعًا" [6]، وصلى عليّ رضي الله عنه على يزيد بن المكلف فكبر أربعًا [7]، ولأن التكبير في صلاة الجنازة أقيم مقام الركعات في الصلوات، فجعل عدده كأكثر أعداد الركعات وهو أربع.
فصل [[3] - إحرام وتحليل صلاة الجنازة]:
ولها إحرام وتحليل، فالإحرام هو التكبيرة الأولى والتحليل هو السلام ([8]

[1] أخرجه الدارقطني: 2/ 56، وأعله ابن الجوزي بمحمد بن الفضل، قال النسائي: متروك، وقال أحمد: حديثه يشبه حديث أهل الكذب، وقال ابن معين: كان كذابًا (نصب الراية: 2/ 28).
[2] لم أعثر على حديث بلفظ ثلاث، وهو في الصحيحين بلفظ: "حق المسلم على خمس بينها اتباع الجنائز"، البخاري في أوائل الجنائز: 2/ 70، ومسلم في السلام، باب: حق المسلم على المسلم: 4/ 1704.
[3] في (م): معرفة.
[4] انظر: المدونة: 1/ 160، التفريع: 1/ 367، الرسالة ص 153.
[5] أخرجه البخاري في الجنائز، باب: التكبير على الجنازة أربعًا: 2/ 91، ومسلم في الجنائز، باب التكبير على الجنازة: 2/ 656.
[6] أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 227 مرسلًا، وقد جاء معناه موصولًا عن أبي هريرة أخرجه البخاري في الصلاة، باب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقذف والعيدان: 1/ 188، ومسلم في الجنائز، باب: الصلاة على القبر: 2/ 658.
[7] ابن أبي شيبة: 3/ 300، البيهقي: 3/ 410.
[8] انظر: المدونة: 1/ 160، 170، التفريع: 1/ 367، الرسالة ص 153 - 154.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست