اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 339
كتاب الجنائز
باب: صفة غسل الميت (1)
صفة غسل الميت كصفة غسل الجنابة [2]، والغرض به التنظيف وإزالة الأذى عنه على الميسور، ويستحب أن يكون وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر، على ما يحتاج إليه في اجتهاد الغاسل، بماء وسدر [3] وأن يكون في الآخرة كافورًا [4] ويستر عورته وينزع ثيابه، ولا يفضي بيده إلى عورته إلا وعليها خرقة إلا أن يكون هناك مما يحتاج إلى مباشرته بيده، ويعصر بطنه عصرًا رقيقًا إن احتيج إلى ذلك، ولا يقلم له ظفر ولا يحلق له شعر.
فصل [[1] -] فصل غسل الميت ومواراته والصلاة عليه ([5]):
وإنما قلنا: إن الغرض به التنظيف من غير حد سوى أن المستحب فيه الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابنته: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" [6]، فوكله إلى اجتهادهن وإلى ما يرين من الحاجة إلى التنظيف. [1] ذكر الباب سقط من (ق). [2] انظر: المدونة: 1/ 167، التفريع: 1/ 370، الرسالة ص 149، الكافي ص 82 - 83. [3] السدر: هو النبات اللين له رائحة ذكية، وقيل: السدر النبق وورقه غسول (غرر المقالة ص 149). [4] الكافور: نوع من الطيب (الصحاح: 2/ 808). [5] عنوان هذا الفصل من (م). [6] أخرجه البخاري في الجنائز، باب: غُسل الميت ووضوئه: 2/ 73، ومسلم في الجنائز، باب: غُسيل الميت: 2/ 647.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 339