responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 338
فصل [11 - الدليل على تكرار الخروج للاستسقاء]:
وإنما قلنا: لا بأس بتكرار الخروج لأن الخروج إنما احتيج إليه لتأخر المطر والحاجة إليه والرجاء من الله تعالى إجابة الدعاء بالغياث، وما دامت الحاجة قائمة، فالمعنى موجود، وقد روي: "أن الله يحب الملحين في الدعاء" [1].33359468
فصل [12 - الدليل على [عدم] منع النساء المتجالات من الخروج للاستسقاء]:
وإنما قلنا: إنه لا يمنع النساء المتجالات من الخروج لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" [2]، وليس ذلك بمقصور على المساجد وحدها بل أراد الصلاة في مواضعها، ولأن بهن حاجة إلى ذلك كالرجال، ولأن الدعاء يشترك فيه الناس كلهم والكل مندوبون إليه، وبخلاف ذلك المرأة الشابة والمخوف عليها أو منها الفتنة للجمال فكانت صيانتها في منع الخروج أولى.
فصل [13 - الصيام قبل الاستسقاء]:
فأما الصيام قبل الاستسقاء، فلم يرد شرع به، فإن فعل كان ذلك جائزًا لأنه قربة وفعل خير، وكل ما زاد الإنسان في فعل القرب فأكثر منها كان أقرب له إلى الإجابة وأدى إلى إجابة طلبه والله أعلم.
تم كتاب الصلاة والحمد لله رب العالمين
...

[1] أخرجه الطبراني وأبو الشيخ والقضاعي من حديث بقية عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا (المقاصد الحسنة ص 114).
[2] أخرجه مسلم في الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد: 1/ 327.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست