responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 335
وجابر [1]، ولأن الخطبة في الأصول في العبادات لا تكون إلا مقارنة لصلاة كخطبة العيدين والجمعة.
فصل [[2] - الدليل على خروجهم متواضعين متخشعين]:
وإنما قلنا: إنهم يخرجون متواضعين متخشعين لما رواه ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج في الاستسقاء متواضعًا متخشعًا متضرعًا متبذلًا وصلى ركعتين" [2]، ولأنها صلاة تفعل عند المحل والجدب طلبًا للفرج وزوال الشدة وسؤالًا للغيث والرحمة، فيجب أن يكون ذلك بتضرع وخشوع وتواضع وخضوع، لأن ذلك شأن الداعي السائل والراغب الطالب، وتفارق صلاة العيد لأن الغرض بها إظهار الشرع والإبانة على جماله والفخر به على المشركين.
فصل [[3] - الدليل على أن لا أذان ولا إقامة في الاستسقاء]:
وإنما قلنا: أنه لا أذان فيها ولا إقامة لأنه لم ينقل أنه أُذِّن فيها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أقيم، ولأنها صلاة مسنونة كالعيدين والخسوف.
فصل [[4] - دليل التكبير في الاستسقاء]:
وإنما قلنا: أنه يكبر فيها تكبيرة الإحرام فقط، ولا يزيد على تكبير سائر الصلوات خلافًا للشافعي في قوله: إنه يكبر سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية [3]، لما روي: أنه صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وكبر واحدة [4]، وهذا نص، ولأنها صلاة في غير عيد فلم يزد في تكبيرها كسائر الصلوات، ولأنها صلاة لم توضع لأجل نسك كالجمعة.

[1] حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه موسى بن محمَّد بن محمَّد بن إبراهيم الحارث التميمي وهو ضعيف (مجمع الزوائد: 2/ 216).
[2] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[3] انظر: الأم: 1/ 249، مختصر المزني ص 33، الإقناع ص 55.
[4] قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مجاشع بن عمرو، قال ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين (مجمع الزوائد: 2/ 216).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست