responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 334
ولا يمنع المتجالات من النساء [1] الخروج وليس على الناس صيام قبل الاستسقاء ولا يمنع من أراد ذلك.
فصل [[1] - دليل سنية الاستسقاء]:
وإنما قلنا صلاة الاستسقاء سُنَّة، خلافًا لما يحكى عن أبي حنيفة أنها بدعة [2] لما روي معمر [3] عن الزهرى [4] عن عباد بن تميم [5] عن عمِّه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيها وحول رداءة فدعى واستسسقى واستقبل القِبْلة" [6]، ورواه ابن عباس [7]، وأبو هريرة [8]، وأنس ([9]

[1] وهن اللائي لا إرب للرجال فيهن.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 39، مختصر القدوري: 1/ 120.
[3] معمر: بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة، ثبت فاضل من كبار السابعة (ت 154 هـ) (تقريب التهذيب ص 541).
[4] الزهري: هو محمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري: الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة (ت 125 هـ) (تقريب التهذيب ص 506، تذكرة الحُفَّاظ: 1/ 180).
[5] عباد بن تميم: بن غزية الأنصاري المازني المدني، ثقة من الثالثة، وقد قيل: إن له رؤية (تقريب التهذيب ص 289).
[6] أخرجه البخاري في الاستسقاء، باب: الجهر بالقراءة في الاستسقاء: 2/ 20.
[7] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الاستسقاء: 1/ 689، والنسائي في الاستسقاء، باب: الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها: 3/ 126، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء: 1/ 403، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء: 2/ 445، وقال: حديث حسن صحيح.
[8] أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء: 1/ 403، وأحمد: 2/ 3266، وسنده ضعيف لضعف النعمان بن راشد.
[9] أخرجه البخاري في الاستسقاء، باب: الاستسقاء على المنبر: 2/ 17 - 18، ومسلم في الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء: 2/ 612.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست