responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 278
على الرواية الأولى يأتي بالقضاء كما أتى به الإِمام: إن فاتته ركعة واحدة قضاها بأم القرآن وسورة وجهر فيها إن كانت مما يجهر فيه، وإن فاتته ركعتان قضى كل واحدة بأُم القرآن وسورة وإن فاتته ثلاث ركعات قضى الثالثة بأم القرآن وحدها سرًّا، وعلى رواية ابن نافع يأتي بالقضاء، كما أتى الإِمام بآخر الصلاة، فوجه الرواية المشهورة قوله صلى الله عليه وسلم: "ما فاتكم فاقضوا" [1]، والذي فاته أول الصلاة والقضاء هو أن يأتي بمثل المقضي، ولأنه لو أدرك أول صلاة الإِمام لكانت أول صلاته، فإذا أدرك آخرها وجب أن يكون آخر صلاته، ولأنه فعل مع الإِمام آخر صلاة الإِمام، فكان ذلك آخر صلاة لنفسه، أصله إذا أدرك جميع الصلاة، ووجه الآخر قوله: "وما فاتكم فأتموا" [2]، والإتمام هو أن يأتي ببقية الشيء اعتبارًا بالمفرد، ولأنه لو كان ما يقضيه أول صلاته لوجب إذا أدرك الإِمام في الركعة الآخرة من المغرب ألا يقعد للتشهد في الركعتين التي يقضيها مرتين.
فصل [[4] - النافلة في السفينة]:
ولا يتنفل في السفينة إلا إلى القِبْلة إذا أمكنه بخلاف الراكب [3]، فإن لم يتمكن جاز [4].
...

[1] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: السعي إلى الصلاة: 1/ 386، والنسائي في الإقامة، باب: السعي إلى الصلاة: 2/ 88، وأحمد: 2/ 270، وصحَّحه ابن حبان.
[2] أخرجه البخاري في الأذان، باب: لا يُسعى إلى الصلاة: 1/ 156، ومسلم في المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار: 1/ 420.
[3] يعني الراكب على الدابة لا يمكنه التوجه إلى القِبْلة حال السير.
[4] انظر: المدونة: 1/ 117 - 118، التفريع: 1/ 261.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست