responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 277
والتبسم غير مفسد للصلاة [1]، لأنه يسير لا يمكن الاحتراز منه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: "من قهقه في الصلاة أعادها" [2]، فدل أن ما دون ذلك لا تعاد منه، وقيل: يسجد له لأنه سير من جنس الكلام لا يمكن التحرز منه، وقال ابن عبد الحكم: يسجد له بعد السلام لأنه زيادة، وقال أشهب [3]: قبله [4] لأنه نقص للخشوع، وقول ابن عبد الحكم أصح لأن الاعتبار بنقص الأفعال والأقوال دون الاعتدال.
فصل [[2] - متى يقوم المسبوق لقضاء ما فاته]:
ومن أدرك بعض صلاة الإِمام لم يقم للقضاء إلا بعد فراغ الإِمام من الصلاة [5] لأن وقت القضاء هو بعد الفراغ من الإدراك ولوجوب اتباع الإِمام.
فصل [[3] - ما يدرك من الصلاة]:
وما أدرك من الصلاة فهو آخرها وما فاته فهو أولها، هذا هو المشهور [6]، وروي ابن نافع [7]: أن ما أدرك أولهما وما يقضيه آخرها، وفائدة [8] ذلك أن

[1] انظر: المدونة: 1/ 98، التفريع: 1/ 260، الرسالة ص 132.
[2] أخرجه الدارقطني: 1/ 164، والطبراني في الكبير من طرق مختلفة لا تخلو من مقال لها (يراجع نصب الراية: 1/ 47 - 54).
[3] أشهب: ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي، روي عن مالك والليث وغيرهما، وروي عنه: الحارث بن مسكين، وسحنون بن سعيد، انتهت إليه رئاسة المذهب بعد وفاة ابن القاسم (ت 203 هـ) (الديباج: 1/ 307، ترتيب المدارك: 2/ 447).
[4] انظر: التفريع: 1/ 260.
[5] انظر: المدونة: 1/ 95، التفريع: 1/ 261.
[6] انظر: المدونة: 1/ 96، التفريع: 1/ 261.
[7] ابن نافع: أبو محمَّد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ من أصحاب مالك، وهو أحد أئمة الفتوى بالمدينة له تفسير في الموطأ وروايته في المدونة نفيسة (ت 186 هـ) بالمدينة (ترتيب المدارك: 3/ 128، الديباج: 1/ 409).
[8] أي وفائدة الخلاف في هذه المسألة.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست