responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 180
استعماله في طهارة ولا أكل شيء عجن به، وإن لم يتغير فهو في الحكم طاهر مطهر إلا أنه يكره استعماله إذا كان قليلًا أو كانت البئر صغيرة، ويستحب أن يطرح [1] منها بقدر ما تطيب به النفس ليس في ذلك حد، وإنما هو على حسب كثرة الماء وقلته وصغر البئر وكبرها [2].
فصل [12 - موت دواب الماء في الماء]:
وأما دواب الماء التي لا تعيش إلا فيه كالسمك والسرطان والسلحفاة، وغير ذلك فإنه طاهر في عينه لا ينجس إذا مات، ولا ينجس ما مات فيه تغير أو لم يتغير إلا أنه إن غير الماء منع الوضوء به من جهة الإضافة فقط [3]، والأصل في هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [4]، ولأنه لا يحتاج إلى ذكاة فلم تلحقه نجاسة كسائر الطعام والشراب.
فصل [13 - سؤر الكلب]:
الكلب طاهر وسؤره مكروه، وفي الحكم أنه طاهر مطهر [5] (خلافًا للشافعي [6] في قوله: إن الكلب نجس ودليلنا) [7] لأنه حي فأشبه الحيوان، ولأن كل حي نجسًا بعد الموت، فإن الحياة علة لطهارته كسائر الحيوان، ويدل على طهارة سؤره قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [8]، ولم يأمر بغسله، وقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع فقال: "لها ما حملت في بطونها ولكم ما بقي شرابًا

[1] في (م): ينزح.
[2] انظر: المدونة: 1/ 4، المقدمات: 1/ 93، الذخيرة: 1/ 171، الكافي 16.
[3] انظر: المقدمات: 1/ 93، الكافي ص 16.
[4] سبق تخريج الحديث في الصفحة (175).
[5] انظر: المدونة: 1/ 605، التفريغ: 1/ 214.
[6] انظر: الأم: 1/ 6، مختصر المزني ص 1.
[7] ما بين قوسين سقط من (ق).
[8] سورة المائدة، الآية: 4.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست