responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 179
فصل [9 - إذا وقع في الماء ما لا نفس له سائله]:
ما لا نفس له سائلة كالذباب والصرار [1]، إذا مات في الماء لم ينجسه [2] خلافًا للشافعي [3]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاملقوه، فإن في إحدى جناحه دواء وفي الآخر داء، وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء" [4]. وهذا يدل على أنه لا ينجسه وإلا كان أمرًا بإضاعة المال، والإجماع من الأُمة. في سائر الأعصار على جواز أكل النحل الذي تموت فيه الدود [5].
فصل [10]:
فإذا ثبت أنه لا ينجس ما مات فيه: فإن مات في ماء نظر، فإن لم يغيره فالماء مطلق على أصله قبل موته فيه، فإن غيره سلبه التطهير وجعله مضافًا [6] كسائر الأشياء الطاهرة [7].
فصل [11 - إذا مات في الماء حيوان]:
أما ما له نفس سائله إذا مات في الماء: فإن كان من دواب البر فعقد الباب فيه [8]: أنه إن تغير فهو نجس قليلها كان أو كثيرًا لا يحل شربه ولا بيعه ولا

[1] الصرار: طائر يطير بالليل ويقفز ويطير والناس تظنه الجندب، والجندب يكون في البراري (المصباحُ المنير: 338).
[2] انظر: المدونة ص 48، الكافي ص 16.
[3] في أحد قوليه (انظر الأم: 1/ 5، مختصر المزني ص 8).
[4] أخرجه البخاري في الطب، باب: إذا وقع الذباب في الإناء: 7/ 33، بدون لفظة: "وأنه يقدم الداء ويؤخر الدواء"، وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الطب، باب: يقع الذباب في الإناء: 2/ 1159.
[5] انظر: المغني: 1/ 43، المجموع: 1/ 1882.
[6] أي لم يكن مطلقًا.
[7] انظر: المدونة: 1/ 4، الذخيرة: 1/ 162، الكافي ص 16.
[8] عقد الباب: أي ما يجمع الباب من أحكام.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست