اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 174
باب في طهارة الماء
أصل الماء الطهارة والتطهير [1] على اختلاف صفاته وأماكنه: من سماء أو أرض أو بئر أو بحر أو عذب أو مالح، كان مائعًا في أصله أو ذائبًا بعد جموده، لقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورًا} [2]، وقوله: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} [3]، وقوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا} [4]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء" [5]، وروي: "إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" [6]، وقوله في بول الأعرابي: "صبوا عليه ذنوبًا من ماء" [7] في نظائر لهذه الأخبار.
فصل [[1] - حكم ماء البحر]:
ولا خلاف في الجملة التي ذكرناها إلا في ماء البحر [8]، فذكر عن بعض [1] يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. [2] سورة الفرقان، الآية: 48. [3] سورة الأنفال، الآية: 11. [4] سورة المائدة، الآية: 6. [5] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في بئر بضاعة: 1/ 55، والنسائي في المياه، باب: ذكر بئر بضاعة: 1/ 141، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء: 1/ 95، وقال: حديث حسن. [6] أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: الحياض: 1/ 174، والحديث ضعيف لأن فيه رشيد بن سعد جرحه النسائي وابن حبان وأبو حاتم (نصب الراية: 1/ 94). [7] أخرجه البخاري في الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد: 1/ 16، ومسلم في الطهارة، باب: وجوب غسل البول: 1/ 236، والذنوب: الدلو العظيمة (المصباح: 1/ 210). [8] انظر الرسالة ص 87، المقدمات: 1/ 86، المغني: 1/ 8.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 174