responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 175
الصحابة منع التطهير به [1]، والجمهور على أنه مطهر طاهر لعموم الظواهر التي ذكرناها، ولقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن التطهر بمائه: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [2]، واعتبارًا بسائر المياه.
فصل [[2] - الماء المطلق]:
المياه ضربان: مطلق ومضاف، فالمطلق هو ما لم يتغير أحد أوصافه بما يخالطه مما ينفك عنه غالبًا مما ليس بقرار له ولا حادث عنه، والمضاف هو ما تغير بما وصفناه من ذلك المتغير بالزعفران [3]، والعصفر [4] والخل واللبن وغيره، فأما المتغير بالطين، ففي القسم الأول لأنه قراره ولا ينفك عنه غالبًا، وكذلك الطحلب [5] لأنه متولد عنه عن طول مكثه، وكذلك تغييره بالحمأة [6] وما أشبهها، ثم بعد هذا على ضربين: طاهر ونجس وذلك يرجع إلى صفة ما تغير به [7]، فإن كان طاهرًا سلبه حكم التطهير فقط، وكان طاهرًا غير مطهر كسائر المائعات، وإن كان نجسًا سلبه الصفتين جميعًا.
فصل [[3] - الماء المضاف]:
قد بينا أن ما خالطه الزعفران والعصفر وغيَّر ذلك أوصافه، فإنه يخرجه عن

[1] حكي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة (مصنف ابن أبي شيبة: 1، 131/ المغني: 1/ 8).
[2] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر: 1/ 64، والنسائي في الطهارة، باب: ماء البحر: 1/ 44، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر: 1/ 136، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وقال: حديث حسن صحيح: 1/ 101.
[3] الزعفران: معروف، وزعفرت الثوب: صبغه به (الصحاح: 3/ 670).
[4] العصفر: صبغ (الصحاح: 3/ 750).
[5] الطحلب: شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه (الصحاح: 1/ 171، المصباح المنير ص 369).
[6] الحمأة: طين أسود (المصباح المنير ص 153).
[7] في (م): يغيره.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست