responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1693
قول السيد لعبده فرضت عليك وأوجبت عليك وحتمت وكتبت وألزمت وأنا استحق عليه ويرونه كله عباره عن الوجوب وتحريم الترك [1].
فأما أصل الوجوب في اللغة فهو السقوط يقال أوجب الحائط إذا سقط ووجبت الشمس [2]، قال الله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [3] فشبهوا المفروض بالشيء الذي قد سقط فلا يمكن رفعه كما لا يمكن الخروج عن الواجب إلا بفعله.
وأصل الفرض عندهم التقدير ومنه فرض القاضي أي تقديره [4] ومنه قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [5]، وقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [6] أي قدر، واللزوم [7] أخذ الإنسان الشيء وإمساكه [8] إياه.
فصل [[2] - في الندب]:
والندب ما تتعلق الفضيلة بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه [9] وهو مشارك للواجب في الوصف الأول ويباين له في الوصف الثاني، وله اعتبارات يقال: ندب ومستحب ومسنون وتطوع وإرشاد ونفل وفضيلة ومرغب فيه، وأصل الندب في اللغة الدعاء إلى الشيء [10] يقال: ندبته إلى كذا.

[1] انظر: معجم مقاييس اللغة: 6/ 89 - 90، الصحاح: 1/ 231 - 232.
[2] انظر المراجع السابقة.
[3] سورة الحج، الآية: 36.
[4] انظر معجم مقاييس اللغة: 4/ 489، الصحاح: 4/ 1097.
[5] سورة البقرة، الآية: 237.
[6] سورة التحريم الآية: 2.
[7] في م: ألزم.
[8] انظر: معجم مقاييس اللغة: 5/ 245، الصحاح: 5/ 2029.
[9] انظر مختصر ابن الحاجب: 1/ 225، شرح تنقيح الفصول: 71، الأحكام - للآمدي: 1/ 119.
[10] انظر معجم مقاييس اللغة: 5/ 413.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست