responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1692
من هذه الألفاظ معنى على طريق اللغة ومعنى على طريق الأصوليين ونحن نبين جميع ذلك.
فأما معنى الوجوب فهو تحريم الترك [1] فكل واجب فتركه حرام، وقيل ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب [2]، والأول أخص وله عبارات يقال واجب ومفروض ومكتوب ولازم ومستحق.
هذا على طريق الأصوليين وبجميعه قد ورد بها شرع قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [3] يعني وجب، وقال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} [4] وقال: {أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ} [5] يريد أن نوجبها عليكم، وقال: {حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [6] يريد مستحقا، وقال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [7] وغيرها من ألفاظ الوجوب، وفي الحديث "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان"، [8] وحديث الخثعمية [9] لما قالت إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا [10]، وقال تعالى: {حَتْمًا مَقْضِيًّا} [11]، ويبين ذلك أن أهل اللغة لا يفرقون بين

[1] انظر مختصر ابن الحاجب: 1/ 230، شرح تنقيح الفصول-: 71.
[2] انظر المستصفى: 1/ 65، الأحكام، لابن حزم: 1/ 323، إرشاد الفحول: 6.
[3] سورة البقرة، الآية: 183.
[4] سورة المائدة، الآية: 45.
[5] سورة هود، الآية: 28.
[6] سورة آل عمران، الآية: 97.
[7] سورة آل عمران، الآية: 97.
[8] سبق تخريج الحديث في صدقة الفطر.
[9] الخثعمية: وهي امرأة من خثعم.
[10] الحديث أخرجه البخاري في الحج باب وجوب الحج وفضله: 2/ 140.
[11] سورة مريم الآية: 71.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست