responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1657
فصل [18 - في الرد]:
إذا استوفى أهل الفروض [1] حقوقهم كان الفاضل [2] لبيت المال ولا يرد على ذوي السهام، [3] وذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الرد وتابعه عليه ابن مسعود على اختلاف بينهم في كيفيته واتفقوا على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة [4]، ودليلنا قوله تعالى في البنت {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [5]، وفي الأخت {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [6] فلم تجز الزيادة عليه، ولأن كل من ورث مقدارا من فريضة لم يستحق زيادة عليه إلا بتعصيب كالزوج والزوجة، ولأن المسلمين يعقلون عنه فجاز أن يرثوا ما فضل عن ذوي السهام كالموالي [7].
فصل [19 - في ميراث الخنثى]:
الخنثى يعتبر منها بالمبال، فإن بال من الذكر حكم له بحكم الذكر، وإن بال من الفرج حكم بحكم الأنثى، وإن بال منهما جميعًا فهو الخنثى المشكل فيكون له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى متفق عليه [8]، لأن أسوأ أحواله أن يكون أنثى، وما زاد عليها فتنازع بينه وبين بقية الورثة وليس لأحد الفريقين مزيه على صاحبه لأن الإشكال قائم فوجب أن يقسم بينهما كالتداعي، والخلاف في هذه المسألة كبير [9] جدًّا لا يحتمله هذا الباب.

[1] في م: الفرائض وفي ر: إذا استغرق أهل الفرائض.
[2] في م: كان ما بقي.
[3] انظر، التفريع: 2/ 344، الكافي: 569.
[4] انظر عبد الرزاق: 10/ 287، ابن أبي شيبة: 10/ 274 - 275، المغني: 6/ 201.
[5] سورة النساء، الآية: 11.
[6] سورة النساء، الآية: 176.
[7] في ق: كالمولى.
[8] انظر مراتب الإجماع: 1009، المغني: 6/ 253.
[9] في ق: كثير.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست