responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1656
فإن كانت ولادتهم في دار الإِسلام فإن أنسابهم تثبت، فأما بلدان أعاجم المسلمين الذين يحفظون أنسابهم فإنهم كالعرب في ثبوتها والحكم بها [1].
فصل [17 - ميراث ذوي الإرحام]:
ولا يرث ذوو الأرحام شيئًا [2] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [3]، وهم من على السبعة عشر الوارثين بالأسباب الثلاثة، وعدة أصول ذوي الأرحام أربعة عشر: ولد البنات، والجد أبو الأم، والجدة أم أبي الأم [4]، وولد الأخ للأم، وولد الأخوات، وبنات الأخوة وبنات العمومة، والعمة وولدها والخال والخالة وولداهما والعم أخو [5] الأب لأمه ومن جرى مجراهم في هذا [6] النسب، ودليلنا ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعي لجنازة فقيل ترك عمة وخالة فقال: "اللهم وعمة وخالة" ثم قال "ما أجد لكما في كتاب الله شيئًا" [7]، وفي بعض طرقه "أن جبريل يخبرني أنه لا شيء لهما" [8] ولأن كل بنت [9] أنثى لم ترث مع أختها إذا انفردت أصله بنت المولى، ولأن المولى المنعم لما قدم على ذوي الأرحام دل على أنه لا حق لهم في الإرث لأن الولاء [10] لا يتقدم على النسب.

[1] في ق: في ثبوتهم الحكم بها.
[2] انظر الموطأ: 2/ 518، التفريع: 2/ 342، الرسالة: 257، الكافي: 561.
[3] انظر مختصر الطحاوي: 151، الأم: 4/ 80.
[4] والجدة أم أبي الأم: سقطت من ق.
[5] في ق: أخ.
[6] في م: بعد.
[7] أخرجه البيهقي: 6/ 212، الدارقطني: 4/ 19، بلفظ قريب منه.
[8] أخرجه البيهقي: 6/ 213، الدارقطني: 4/ 99، وقال: ولم يسنده غير مسعده، عن محمَّد بن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسل.
[9] بنت: سقطت من م.
[10] في م: المولى.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست