responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1481
كتاب المدبر
التدبير أن يقول الرجل لعبده أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو إذا من فأنت حر بالتدبير أو ما أشبه ذلك مما يعلم أنه قصد به إيجاب عتقه بموته مطلقًا على وجه الوصية، وأما إن قال إن من من هذا المرض أو هذا السفر فإن ذلك كالوصية يجوز له الرجوع فيه وإبطاله [1].
فصل [[1] - فيمن دبر عبده ولا دين عليه]:
ومن دبر عبده ولا دين عليه لم يجز له بيعه ولا هبته ولا نقض تدبيره بوجه ما دام حيًّا [2] خلافًا للشافعي [3]، ولقوله عز وجل: {أوفوا بالعقود} [4] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "المدبر لا يباع ولا يوهب" [5]، ولأن عتقه معلق [6] بموت سيده على الإطلاق كأم الولد.
فصل [[2] - في حكم المدبر إذا مات السيد]:
إذا مات السيد نظر فإن لم يكن عليه دين وكان له مال يخرج من ثلثه عتق في الثلث وإنما وجب عتقه لوجود الصفة التي كان العتق معلقًا عليها وهي موت

[1] انظر الموطأ: 2/ 810، المدونة: 3/ 37، التفريع: 2/ 9، الرسالة: 223، الكافي: 517، المقدمات: 3/ 187.
[2] انظر المدونة: 3/ 37، التفريع: 2/ 9، الكافي: 517.
[3] انظر مختصر المزني 322، الإقناع: 206.
[4] سورة المائدة، الآية: 1.
[5] أخرجه الدارقطني: 4/ 138 من طريق عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ثم قال الدارقطني لم يسنده غير عبيدة وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر موقوفًا من قوله لا يثبت مرفوعًا (انظر تلخيص الحبير: 4/ 215).
[6] في م: يتعاين.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست