responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1482
السيد كأم الولد [1]، وإنما قلنا إنه يعتق في الثلث دون رأس المال خلافًا لداود [2]، لما رواه أبو قلابة [3] أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال "المدبر من الثلث" [4] ولأن كل عتق بعد الموت بالقول من الثلث كالموصي بعتقه، لأن المعتق [5] بتلافي المرض آكد [6] حرمة من المدبر ثم يعتق من الثلث فالمدبر أولى.
فصل [[3] - إذا لم يحمل الثلث المدبر]:
وإن لم يحمل الثلث عتق منه بقدر ما يحمله ورق باقيه وكذلك لو لم يترك غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه للورثة، ولا يجب عليه أن يسعى في فكاك رقبته خلافًا لأبي حنيفة لما بيناه في العتق.
فصل [[4] - إذا كان على السيد دين]:
وإن كان على السيد دين بيع جميعه إن أحاط الدين بماله وإلا فبقدر إحاطة الدين بماله وعتق ثلث ما بقي ورق ما بقي بعد عتق الثلث منه للورثة [7] وعند أبي حنيفة أنه لا يباع في الدين ولكن يسعى للغرماء فإذا أدى مالهم خرج حرًّا (8)

[1] انظر الموطأ: 2/ 811، المدونة: 3/ 39، التفريع: 2/ 10، الرسالة: 223، الكافي: 517.
[2] انظر المحلى: 10/ 475.
[3] الحديث عن ابن عمر ولم أجده عن أبي قلابة وأبو قلابة: عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي أبو قلابة البصري ثقه فاضل كثير الإرسال مات بالشام هاربًا من القضاء سنه أربع ومائة وقيل بعدها (تقريب التهذيب: 304).
[4] أخرجه ابن ماجه في العتق باب المدبر: 2/ 840، والدارقطني: 4/ 138، والبيهقي: 10/ 314 والحفاظ يقفونه على ابن عمر وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال إنه باطل (انظر تلخيص الحبير: 4/ 215).
[5] في م: العتق.
[6] حرمه: سقطت من م.
[7] انظر المدونة: 3/ 37، التفريع: 2/ 9، الكافي: 517.
(8) انظر مختصر الطحاوي 381، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 121.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست