responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 143
باب: التيمم
التيمم [1]: جائز عند عدم الماء، والأصل فيه قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا} [2]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" [3]، ولا خلاف في ذلك في السفر [4].
فصل [[1] - التيمم في الحضر]:
وأما في الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه [5]، خلافًا لأبي حنيفة [6] حين منعه لغير المحبوس والمريض، لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [7]، فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجج" [8]، ولأنه عادم للماء كالمسافر.

[1] التيمم في اللغة: القصد، ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد (غرر المقالة ص101، المغرب ص 28).
[2] سورة المائدة، الآية: 6.
[3] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يتيمم: 1/ 236، والنسائي في الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد: 1/ 139، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب ... وقال: حسن صحيح (1/ 212).
[4] حكى الإجماع صاحب المغني: 1/ 233، المجموع: 2/ 224.
[5] انظر: المدونة: 1/ 47، الرسالة (ص 102)، التفريع: 1/ 201.
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 20، مختصر القدوري: 1/ 30.
[7] سورة المائدة، الآية: 6.
[8] سبق تخريج الحديث قريبًا مع وجود اختلاف يسير في اللفظ.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست