responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 144
فصل [[2] - لا إعادة على من تيمم في الحضر]:
ولا إعادة عليه [1] خلافًا للشافعي [2]؛ لأنها صلاة لزم آداؤها بالتيمم فوجب أن يسقط فرضها كصلاة المسافر.
فصل [[3] - تيمم المريض]:
والمرض مؤثر في جواز التيمم بغير خلاف [3] إذا خيف منه التلف باستعمال الماء، فأما إذا خيف من زيادة المرض فيجوز عندنا التيمم معه [4] خلافًا للشافعي [5]، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {وإن كنتم مرضى} [6] فعم، ولأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، وقد ثبت أنه لو وجد الماء بما يلحقه ضرر في ماله لم يلزمه شراؤه، فكان بأن يسقط عنه استعمال لضرر في بدنه أولى، واعتبارًا بخوف التلف، ولأنها طهارة جوزت لضرورة، فلم يفترق الحكم فيها بين خوف التلف وزيادة المرض أصله المسح على الجبائر.
فصل [[4] - التيمم للمحدث والجنب]:
لا خلاف في جواز التيمم للمحدث، فأما الجنب فيجوز له التيمم عندنا [7]، وحكي عن عمر [8]، وابن مسعود (9) منعه، ودليلنا قوله تعالى: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [10]، فعم كل ملامس، وقوله صلى الله عليه

[1] انظر: المدونة: 1/ 47، الرسالة ص 102، التفريع: 1/ 203.
[2] انظر: المذهب: 1/ 43.
[3] انظر: المغني: 1/ 257، المجموع: 2/ 213.
[4] انظر: التفريع: 1/ 202، الكافي ص 28، الذخيرة: 1/ 339.
[5] انظر: الأم: 1/ 42، المجموع: 2/ 314.
[6] سورة المائدة، الآية: 6.
[7] انظر: المدونة: 1/ 48، الرسالة ص 104، الكافي ص 28.
[8] و (9) مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 157، المغني: 1/ 257.
[10] سورة المائدة، الآية: 6.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست