responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1428
قولي الشافعي [1] للظاهر والخبر، ولأن الزوجية لا تقتضي شبهة في مال ولا شركة فيه لأنه عقد على المنافع كالأجير.
فصل [36 - إذا سرق متاعا كان قد قطع في سرقته أولا]:
إذا سرق متاعا فقطع فيه ثم سرقه ثانية قطع أيضًا خلافًا لأبي حنيفة [2] لأنه حد يجب بإيقاع فعل في عين فجاز أن يتكرر بتكرار الفعل بها أصله إذا زنى حد ثم زنى بها ثانية.
فصل [37 - إذا أقر بسرقة ثم رجع إلى شبهة]:
إذا أقر السرقة ثم رجع إلى شبهة سقط عنه القطع ولزمه الغرم [3] لأن القطع حق لله يلزم [4] بالثبوت على الإقرار به ويسقط بالرجوع عنه، والغرم حق لآدمي لا يسقط بالرجوع عنه، وإن أكذب نفسه فعلى روايتان وقد ذكرناه في الزنا، وهذا في القطع وأما الغرم فلا يسقط على أي وجه رجع.
فصل [38 - إذا قطع السارق ثم وجد الشيء المسروق عنده]:
إذا قطع السارق ثم وجد الشيء المسروق عنده لزمه رده إلى مالكه [5] لأنه باق على ملكه لم يخرج عنه بقطع سارقه، ولأن القطع ليس ببدل من العين المسروقة ولا بعوض منها وإنما هو لانتهاك حرمة الحرز.
فصل [39 - إذا تلف المسروق وله مال غرمه]:
وإن تلفت عنده وله مال غرمها، وإن لم يكن له مال لم يتبع بها [6]، وقال

[1] انظر مختصر القدروي مع شرح الميداني: 3/ 205، الأم: 6/ 151.
[2] مختصر الطحاوي: 271، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 209.
[3] انظر المدونة: 4/ 426، 428، التفريع: 2/ 230، الكافي: 580.
[4] في م: يلزمه.
[5] انظر التفريع: 2/ 230، الرسالة: 244، الكافي: 582.
[6] انظر التفريع: 2/ 230، الرسالة: 244، الكافي: 582.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست