responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1427
فصل [32 - في عدم قطع الأب إذا سرق الأبوان من مال الولد]:
إذا سرق الأبوان من مال الولد لم يقطعا لأن لهما شبهة في ماله [1] بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - "أنت ومالك لأبيك" [2]، ولأنه لا يحد إذا زنى بأمته ولا يجوز له نكاحها، ولوجوب النفقة عليه في إعساره، وحكم الأجداد والجدات حكم الأبوين دنيا [3] لقوة أمر الولادة.
فصل [33 - في قطع الولد إذا سرق من مال الأبوين]:
وإذا سرق الولد من مالهم قطع خلافًا للشافعي [4] للظاهر والخبر ولأنه لا شبهة له في مال أبيه وأمه كالأجنبي بدليل عكس ما ذكرناه.
فصل [34 - في قطع من سرق من الأخوة والعمومة والأخوال وغيرهم]:
ومن عدى عمود النسب الأعلى من الولادة يقطع في سرقته من مال نسبه [5] كالأخوة والعمومة والأخوال وغيرهم [6]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقطع في السرقة من ذي رحم محرم [7]، للظاهر والخبر، ولأنها قرابة لا يقتضي شبهة للسارق في مال المسروق منه كبني العمومة.
فصل [35 - في كون الزوجية لا تمنع القطع في السرقة]:
الزوجية لا تمنع القطع في سرقة أحدهما من الآخر خلافًا لأبي حنيفة وأحد

[1] انظر الموطأ: 2/ 837 - 838، الكافي: 578.
[2] سبق تخريج الحديث ص 801.
[3] دنيا: سقطت من م.
[4] انظر الأم: 6/ 151، مختصر المزني: 265، الإقناع: 172.
[5] في م: نسيبه.
[6] انظر الموطأ: 2/ 838، الكافي 578.
[7] انظر مختصر الطحاوي: 270، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 205.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست