اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1420
كبيرًا أعجميًّا أو كان صغيرا قطع لأن هذا في حكم البهيمة وأدون حالا من الصغير الذي لا اختيار له ولا تمييز.
فصل [16 - في قطع من سرق حرا صغيرا]:
إذا سرق حرا صغيرا قطع عند مالك وقالا عبد الملك لا قطع عليه [1] وهو قول أبي حنيفة والشافعي [2] ودليلنا ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر له أن رجلًا يسرق الصبيان فأمر بقطعه [3]، ولأنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله يجب بذله عند الإتلاف كالبهيمة.
فصل [17 - في قطع من سرق طعاما رطبا ويابسًا أو مصحفًا وغيره من المتمولات]:
ويقطع في سرقة الطعام الرطب واليابس من الفواكه والبطيخ وغيره كالقثاء، والتفاح واللحم [4] مطبوخًا ونيئا [5] خلافًا لأبي حنيفة في إسقاطه القطع بسرقة رطب الطعام [6]، للظاهر والخبر، وقوله: (لا قطع في تمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) [7]، ولأنه مال [8] متملك كاليابس، ولأن القطع يراد للردع والزجر والرطب أحوج إلى هذا من اليابس.
ويقطع في سرقة المصحف [9] خلافًا لأبي حنيفة [10]، للظاهر والخبر، [1] انظر الموطأ: 2/ 838، الكافي: 580. [2] انظر مختصر الطحاوي: 273، مختصر المزني: 264. [3] أخرجه ابن حزم في المحلي: 13/ 369 والبيهقي في سننه: 8/ 268. [4] في م: دون اللحم. [5] انظر المدونة: 4/ 418، التفريع: 2/ 228، الكافي: 579. [6] انظر مختصر الطحاوي: 272، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 203. [7] سبق تخريج الحديث ص 1417. [8] مال: سقطت من ق. [9] انظر المدونة: 4/ 418. [10] انظر مختصر الطحاوي: 272، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 203.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1420