responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1419
فصل [13 - في التفريق بين ما لا يمكن إخراجه إلا بمعاونة وبين الثوب وغيره]:
وإنما فرقنا بين ما لا يمكن إخراجه إلا بمعاونة وبين الثوب وغيره مما لا يحتاج إلى معاونة لأن نسبته السرقة إلى الجميع فيقتضي أن يكون لكل واحد منهم قسط فيها وذلك لا يحصل إلا بالتعاون الذي لولاه لم يخرج المسروق من الحرز، ووجه التسوية في إخراجه من الحرز حاصل منهم كالذي يحتاج إلى معاونة.
فصل [14 - في الاعتبار بقيمة العرض المسروق وقت إخراجه]:
والاعتبار بقيمة العرض المسروق وقت إخراجه من الحرز لا وقت القطع [1] خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن الاعتبار بكمال النصاب وقت القطع [2] لعموم الظاهر [3]، ولأن النقص الحادث بعد انفصال المسررق من الحرز لا يؤثر في سقوط الحرز أصله نقصان العين مثل أن يسرق ثوبا فيتلف بعضه [4] في القطع فرجع إلى ما دون النصاب، ولأنه سارق لنصاب من حرز مثله لا شبهة فيه أصله إذا لم ينقص القيمة، والاعتبار في الحدرد حال الوجوب دون حال الاستيفاء، كالعبد إذا زنى فلم يحد حتى أعتق والبكر إذا زنى فلم يحد حتى أحصن.
فصل [15 - في عدم قطع من سرق عبدا كبيرًا فصيحا]:
إذا سرق عبدا كبيرًا فصيحا لم يقطع [5] لأن سرقة هذا لا تصح فإن كان

[1] انظر المدونة: 4/ 412، التفريع: 2/ 227، الكافي: 581.
[2] انظر مختصر الطحاوي: 273، تحفة الفقهاء: 3/ 150.
[3] في م: الظواهر.
[4] في نصفه.
[5] انظر التفريع: 2/ 228، الكافي: 580.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست