responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1413
(بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد) (1)

كتاب القطع (2)
مسألة [[1] - وجوب حد السرقة]:
قال القاضي أبو محمد [3]: ويجب القطع على من يسرق من العقلاء البالغين ربع دينار من الذهب على اختلاف صفاته وأنواعه من جودة أو رداءة أو معمل أو مهمل [4]، أو ثلاثة دراهم من الورق على اختلاف أنواعها لا يقوم أحد الصنفين بالآخر، أو عرض يساوي أحدهما بحيث يكون الغالب من نقده إذا أخرجه من حرزه الذي هو حرز مثله على ما نبينه من بعد، حرا كان السارق أو عبد، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، منفردًا أو مشاركًا بربع دينار فما زاد عليه، إذا كان المسروق مما يحتاج إلى التعاون في سرقته مثل الجذع أو العدل [5] الذي لا يمكن الانفراد بسرقته، فإن كان مما يمكن الواحد كالكيس (6)

[1] ما بين قوسين سقط من م.
(2) يقصد كتاب القطع في السرقة: والسرقة: في اللغة أخذ الشيء في خفاء وستر (معجم مقاييس اللغة: 3/ 154) وفي الاصطلاح، أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره ومالًا محترمًا لغيره أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه (حدود ابن عرفة: 504).
[3] قال القاضي أبو محمد: سقطت من ق.
[4] في م: أو إهمال.
[5] الجذع: أي الخشبه الكبيرة، والعدل -بكسر العين- الوزن الكبير (المصباح المنير 396).
(6) في م: كالكبش.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست