responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1414
وشبه فأخرجه الجماعة من حرز فالقطع على واحد منهم عند مالك، ومن متأخري أصحابنا من سوى بين الأمرين فأوجب في الموضعين القطع واعتبره بما يحتاج إلى التعاون [1].
فصل [[2] - في أدلة وجوب القطع بالسرقة]:
وإنما أوجبنا القطع بالسرقة في الجملة لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [2] الآية، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم [3]، وقطع سارق رداء صفوان وقال لما قال له لم أرد هذا هو عليه صدقة (هلا قبل أن تأتيني به) [4]، ولأن ذلك إجماع [5].
فصل [[3] - اشتراط البلوغ والعقل في وجوب القطع]:
وإنما شرطنا البلوغ والعقل في وجوب القطع لقوله تعالى: {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} [6] وذلك لا يكون إلا بمكلف، ومن شرط التكليف البلوغ والعقل، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون

[1] في جملة هذه الأحكام انظر: الموطأ: 2/ 831، المدونة: 4/ 412 التفريع: 2/ 227، الرسالة: 243، الكافي: 578، المقدمات: 3/ 207.
[2] سورة المائدة، الآية: 38.
[3] أخرجه البخاري في الحدود باب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}: 8/ 17، ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها: 3/ 1313.
[4] أخرجه أبو داود في الحدود باب من سرق من حرز: 4/ 553، والنسائي في قطع السارق باب ما يكون حرزا وما لا يكون: 8/ 69، وابن ماجة في الحدود باب من سرق من الحرز: 2/ 865، وأحمد: 2/ 40، والحاكم: 4/ 380، والبيهقي: 8/ 265، وصححه الحفاظ.
[5] انظر الإجماع: 139، المحلي: 13/ 340، المغني: 8/ 240، شرح مسلم- للنووي-: 7/ 200.
[6] سورة المائدة، الآية: 38.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست