responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1382
فصل [5 - في عدم تغريب العبد والأمة]:
وإنما قلنا لا تغريب على عبد ولا أمة خلافًا للشافعي [1]، للظاهر ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ثم إن زنت فليحدها ثم قال في الرابعة فليبعها ولو بضفير ([2]) " [3] فيه دليلان: أحدهما أنه سئل عن حدهما فذكر الجلد ولم يذكر التغريب، والثاني أنه كرر ذكر الجلد فلو كان التغريب واجبًا في الحد لكان الأولى أن يذكر، ولأن التغريب على الحر لينقطع عن وطنه ومعاشه ويلحقه ذلة بذلك فيرتدع والعبد لا وطن له ولا معيشة فينقطع [4] عنها بتغريبه، ولأنه لو كان التغريب واجبًا عليه لكان على النصف من تغريب الحر كالجلد.
...

[1] انظر الأم: 6/ 136، 135، الإقناع: 168.
[2] ضفير: حبل من شعر، عبر به مبالغة في التنفير عنها والحض على مباعدة الزانية (المصباح المنير: 363).
[3] أخرجه البخاري في البيوع باب بيع العبد الزاني: 3/ 26، ومسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا: 3/ 1329.
[4] في ق: فيقطعه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست