responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1381
وجلد ابن الرجل الذي سأله مائة وغربه عاما" [1] وليس فيه [2] قياس يتحرر [3] على التحقيق.
فصل [[3] - في عدم تغريب المرأة]:
وإنما قلنا إن المرأة لا تغرب خلافًا للشافعي [4]، لقوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [5]، ولأن التغريب في الرجل عقوبة له ينقطع عن ولده [6] وأهله وعن بلده [7] ومعاشه وتلحقه الذلة بنفيه [8] إلى غير بلده وليس فيه ما في المرأة من الحاجة إلى المراعاة في الحفظ ومنع السفر، والمرأة محتاجة إلى الصيانة والحفظ والمراعاة إلى أكثر من حاجة الرجل ففي تغريبها تعريض للهتك الذي هو ضد الصيانة ومواقعة مثل ما غربت لأجل مواقعتها له وذلك إغراء، لا ردع وزجر فامتنع لهذا التناقض إيجاب التغريب على المرأة.
فصل [[4] - في كون حد الأمة على النصف من حد الحرة]:
وإنما قلنا إن حد الأمة على النصف من حد الحرة لقوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [9]، وإنما قلنا إن العبد في ذلك كالأمة لاجتماعهم في نقص الرق.

[1] سبق تخريج الحديث ص 1375.
[2] في ر: في ذلك.
[3] في ر: مجرد.
[4] انظر الأم: 6/ 124، الإقناع: 168.
[5] سورة النور الآية: 2.
[6] ولده: سقطت من ق.
[7] وعن بلده: سقطت من م.
[8] في م: بغيته.
[9] سورة النساء، الآية: 25.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست