responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 136
مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.
فصل [[1] - جواز المسح على الخفين للنساء]:
والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "صلى الله عليه وسلم: أرخص في المسح على الخفين" [1]، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.
فصل [[2] - توقيت المسح على الخفين]:
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر [2]، خلافًا لأبي حنيفة [3]، والشافعي [4]، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" [5]، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة [6]: "امسح ما بدا لك" [7]، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب [8] بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.

[1] حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في توقيت في المسح: 1/ 184، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: حديث حسن.
[2] انظر المدونة: 1/ 45، التفريع: 1/ 199.
[3] انظر: مختصر الطحاوي (ص 21).
[4] انظر: الأُم: 1/ 34، مختصر المزني ص 9.
[5] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[6] في (م): أبي عمارة وهو تصحيف.
[7] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: توقيت في المسح: 1/ 109، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في المسح بغير توقيت: 1/ 185، وهذا الحديث فيه مقال، قال الإِمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. (نصب الراية: 1/ 178).
[8] العصائب سقطت من (م).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست