responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1356
فصل [[5] - في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة قتلت رجلًا مؤمنا]:
وإذا قتل جماعة رجلًا مؤمنا فعلى كل واحد كفارة [1] خلافا لمن قال كفارة واحدة [2]، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} [3] فعم الاشتراك والانفراد ولأنه قاتل خطأ فأشبه المنفرد.
فصل [6 - في ماهية الكفارة]:
والكفارة: إعتاق رقبة، وصيام، ولا إطعام فيها وشرط الاعتاق أن تكون رقبة ليس فيها شرك ولا عقد [4] من عقود العتق [5]، وقد بينا ذلك في الأيمان والظهار وكذلك في الصوم.
...

[1] انظر التفريع: 3/ 218، الكافي: 595.
[2] حكاه أبو الخطاب عن أحمد وهو قول أبي ثور وحكي عن الأوزاعي وحكاه أبو علي الطبري عن الشافعي وأنكره سائر أصحابها (المغني: 8/ 95).
[3] سورة النساء، الآية: 92.
[4] في م: عفو.
[5] انظر التفريع: 3/ 218، الرسالة: 340، الكافي: 595.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست