responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1355
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [1]، (ولا خلاف فيه [2]، ولا تجب الكفارة في قتل عمد خلافًا للشافعي [3]، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [4] [5] فدل أن العمد بخلافه، ولأنه معنى موجب للفعل فلم يجب على قاتله كفارة كالزنا مع الإحصان، ولأن الكفارة لتغطية الذنب والمأثم، وقتل المؤمن عمدا أعظم من أن يكفره.
فصل [[3] - سقوط الكفارة في قتل العبد]:
ولا كفارة في قتل عبد [6] خلافًا للشافعى [7] لأنه مال مقوم فلم تجب بإتلافه كفارة كالبهائم.
فصل [[4] - سقوط الكفارة في قتل الكافر]:
لا كفارة في قتل كافر خلافا لمن أوجبها [8] لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [9] فدل علي أن الكافر بخلافه، ولأن الكفارة في قتل المؤمن لحرمته وتحريم دمه وذلك غير موجود في الكافر، ولأنها لم تجب بقتل العمد وهو مؤمن فكانت بأن لا تجب في قتل الكافر أولى، واعتبارًا بالحربي والوثني والمرتد.

[1] سورة النساء، الآية: 92.
[2] انظر بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: 8/ 487، نيل الأوطار: 7/ 57.
[3] انظر مختصر المزني: 254، الإقناع: 168.
[4] سورة النساء، الآية: 92.
[5] ما بين القوسين سقط من م.
[6] انظر التفريع: 2/ 218، الكافي: 595.
[7] انظر مختصر المزني: 254، الإقناع: 168، المهذب: 2/ 218.
[8] أوجبها أكثر أهل العلم (انظر المغني: 8/ 93).
[9] سورة النساء، الآية: 92.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست