responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1336
باب [- في دية المرأة والكتابي والمجوسي والعبد ...]
ودية المرأة على النصف من دية الرجل [1] لقوله - صلى الله عليه وسلم - "دية المرأة على نصف من دية الرجل" [2]، وأما دية جراحها فإنها تساوي الرجل فيما دون ثلث الدية، ويرجع إلى حساب ديتها فيما زاد على ذلك وإذا قطع لها أصبع أو أصبعان أو ثلاثة أخذت ثلاثين من الإبل فإن قطع بها أربع أصابع أخذت عشرين بحساب ديتها ... ".
وإنما قلنا ذلك خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، [3] لأنه إجماع أهل المدينة نقلا [4]، وقد أغلظ سعيد بن المسيب لربيعة بن أبي عبد الرحمن [5] لما سأله عن ذلك وحاجه من طريق المقايسة وقال أعراقي أنت لما قال له: أحين عظمت مصيبتها واشتد جراحها قل عقلها فقال هي السنة [6]، ولأن كل إتلاف كان موجبه أقل من ثلث الدية فإن الأنثى تساوي الذكر فيه أصله دية الجنين.
فصل [[1] - في دية الكتابي]:
دية الكتابي نصف دية المسلم، [7] خلافًا لأبي حنيفة في قوله مثل دية

[1] انظر: الموطأ: 854، المدونة: 4/ 439، التفريع: 2/ 216، الرسالة: 237 الكافي: 596.
[2] أخرجه البيهقي: 8/ 95 وضعفه وروي موقوفًا على علي ومرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[3] انظر: مختصر الطحاوي: 240، الأم: 6/ 106.
[4] انظر: الموطأ: 2/ 854.
[5] بن أبي عبد الرحمن: سقطت من ق ومن م.
[6] الموطأ: 2/ 860.
[7] انظر: المدونة: 4/ 472، 479، التفريع: 2/ 216، الرساله: 237، الكافي: 597.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست