اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1335
"وفي كل أصبع مما هنالك [1] عشر من الإبل" [2]، ولأن في اليد الواحدة والرجل الواحدة [3] خمسون من الإبل والدية تجب فيها بذهاب الأصابع فيجب أن يكون في كل أصبع عشرة، وفي كل أنملة ثلاثة أباعر [4] وثلث لأن الأنملة ثلثها ففيها ثلث ديتها إلا في الإبهام ففي كل أنملة منهما خمس لأنهما أنملتان فالأنملة منهما نصفها.
... [1] مما هنالك: سقطت من م. [2] سبق تخريج الحديث 1320. [3] والرجل الواحدة: سقطت من ق. [4] أباعر: جمع بعير.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1335