اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1333
والأضراس لوقوع الاسم على الجميع [1]، وإذا ضربت السنن فاسودت ففيها العقل لذهاب منفعتها، ثم إذا طرحت بعد ذلك ففيها عقلها أيضًا لذهاب الجمال بها كالأنف يضرب فيذهب الشم ففيه الدية، ثم إذا قطع بعد ذلك ففيه دية أخرى لذهاب الجمال به.
فصل [12 - فيما يجب في الموضحة والمنقلة والأمومة والجائفة]:
وإنما قلنا في الموضحة نصف العشر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الموضحة خمس من الإبل" [2]، ولا خلاف في ذلك [3]، فإن برئت على شين [4]، فقال مالك يزاد فيها بقدره لأنه نقص حدث عن جناية كما لو كانت في الجسد, وقال أشهب لا يزاد بها شيء [5]، ووجه ذلك قوله: "في الموضحة خمس من الإبل" [6]، ولم يوجب زيادة عليه، ولأن المقدار إذا وجب فيها لم يكن بعد ذلك حكم. وإنما قلنا إن في المنقلة عشر ونصف عشر الدية لقوله - صلى الله عليه وسلم - "وفي المنقلة خمس عشر فريضة" [7] ولا خلاف في ذلك [8]. [1] في م: على الجمع. [2] سبق تخريج الحديث في الصفحة 1320. [3] انظر: بداية المجتهد - مع الهداية تخريج أحاديث البداية: 8/ 490 المغني: 8/ 43. [4] أي على غير جمال. [5] انظر: الموطأ 2/ 858، المدونة: 4/ 434، التفريع: 2/ 215، الرسالة: 237، الكافي: 599. [6] سبق تخريج الحديث ص 1320. [7] سبق تخريج الحديث ص 1320. [8] انظر: بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث البداية-: 8/ 492، المغني: 8/ 46.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1333