responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1332
يسبق أحدهما الآخر, ووجه القول إن في الثانية [1] حكومة أن المتأخر منهما لا منفعة فيه بعد ذهاب الأول فأشبه أن يقطع بعد اندمال الأول.
فصل [9 - في أقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر]:
وأقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر ذهاب الحشفة لأن المنفعة المقصودة بها تتعلق من اللذة وغيرها , وفي قطع بعضها بحسابها وما قطع بعد ذلك فبحسابه.
فصل [10 - وجوب الدية في عين الأعور]:
وفي عين الأعور الدية كاملة [2] , خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن فيها نصف الدية [3]، لأن في ذلك إجماع الصحابة روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر [4] رضي الله عنه [5]، ولا مخالف لهم، ولأن الدية تجب وكذلك لو قطعها فوجدنا منفعة البصر [6] تكمل لذي العين الواحدة إذ يدرك بها مثل ما يدركه ذو العينين أو قريبًا منه، فإذا أتلف عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر فكان كمتلف العينين.
فصل [11 - فيما يجب في السن]:
وفي السن خمس من الإبل [7]، لورود الخبر بذلك [8]، ومقدم الفم

[1] في م: الثاني.
[2] انظر: المدونة: 4/ 440، التفريع: 2/ 215، الرسالة: 237، الكافي: 598.
[3] انظر: مختصر الطحاوي: 241، الأم: 6/ 122.
[4] البيهقي: 8/ 94، مصنف ابن أبي شيبة: 9/ 196، مصنف عبد الرزاق: 9/ 331.
[5] رضي الله عنهم: سقطت من م.
[6] في ق: المنفعة بالبصر.
[7] انظر: المدونة: 4/ 436، التفريع: 2/ 215، الرسالة: 237، الكافي: 597.
[8] قوله - صلى الله عليه وسلم - "وفي السن خمس من الإبل" في حديث عمرو بن حزم الذي سبق تخريجه في الصفحة 1320.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست