responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1321
وقد روي مرفوعًا، ولأنه نوع مال يجوز إخراجه في الدية فكان أصلًا بنفسه كالإبل، ولأن الدية معنى جعلته الإبل فيها أصلًا وكان الذهب والورق فيها أصلًا كالزكاة.
وإنما قلنا لا يؤخذ مما سوى هذه الأصناف خلافًا لأبي يوسف ومحمد في قولهما يؤخذ من أهل البقر مائتا بقرة، ومن أهل الغنم ألف شاة، ومن أهل الحلل [1] مائتا حلة يمانية [2]، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في النفس بمائة من الإبل [3]، وهذا يوجب بعين ما يخرج فيه، ولأن الصحابة قوَّمت الإبل بألف دينار واثني عشر ألف درهم فسلمناه للإجماع، ولم تقومه بغير هذين النوعين، ولأنه نوع من العروض فأشبه العبيد والعقار.
وإنما قلنا إن دية الخطأ [4] أخماسًا خلافًا لأبي حنيفة في تفسير [5] الأخماس وجعله مكان بني لبون بني مخاض [6]، لما روي سليمان بن يسار (7)

[1] الحلل: جمع حله -بالضم- لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد (المصباح المنير: 148).
[2] انظر: مختصر الطحاوي: 232، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 3/ 153.
[3] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[4] في ق: الدية.
[5] في م: تفصيل.
[6] انظر: مختصر الطحاوي: 232، مختصر القدوري- مع شرح الميداني- 3/ 153.
(7) في ق: ابن مسلم. وسليمان بن يسار: الهلالي المدني مولى ميمونة وقيل أم سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة من كبار الثالثة مات بعد المائة وقيل قبلها (تقريب التهذيب: 255).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست