responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1320
(وإنما قلنا إن الدية مائة من الإبل لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن حزم وغيره: "أن في النفس مائة من الإبل" [1] ولا خلاف في ذلك [2]) [3].
فصل [[1] - في قيمة دية النفس من الذهب]:
وإنما قلنا إنها من الذهب ألف دينار، والكلام فيه في موضعين: أحدهما مع أبي حنيفة في قوله إنها من الورق عشرة آلاف درهم [4]، والأخرى مع الشافعي في قوله إن على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب والورق قيمة المائة من الإبل بالغة ما بلغت من غير اعتبار بألف دينار ولا باثني عشر [5] ألف درهم [6].
فدليلنا على أبي حنيفة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قوم الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم [7]، وقد روي ذلك مرفوعًا من طريق عمرو بن حزم على ما ذكره بعضهم [8]، ولأنه تقويم للذهب والورق فيما طريقه الحد والاتلاف فوجب أن يكون كل دينار باثنى عشر درهما أصله القطع في السرقة.
ودليلنا على الشافعي أن عمر رضي الله عنه قوَّم الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار

[1] أخرجه النسائي في القود: 8/ 51، ومالك: 2/ 845، والحاكم: 1/ 397 وقال صحيح الإسناد.
[2] انظر بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: 8/ 457، المغني: 7/ 759، نيل الأوطار: 7/ 77.
[3] ما بين القوسين سقط من م.
[4] انظر: مختصر الطحاوي: 232، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 3/ 153.
[5] دينار ولا باثني عشر: سقطت من ق.
[6] انظر: الأم: 6/ 105، مختصر المزني: 244، الإقناع: 164.
[7] أخرجه أبو داود في الديات باب الدية كم هي: 4/ 679، ومالك: 2/ 850، والرواية عن عمر منقطعة (انظر نصب الراية: 4/ 361).
[8] البيهقي: 8/ 79.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست