responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1267
(بسم الله الرحمن الرحيم) (1)

كتاب الشفعة (2)
لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط [3]، والأصل فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم" [4]، وروي "الشفعة في كل شرك ([5]) " [6].
فصل [[1] - في عدم الشفعة للجار]:
ولا شفعة لجار [7] خلافًا لأبي حنيفة [8]، لقوله الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" [9] ففيه أدلة: أحدهما أنه أخبر عن جملة محلها وهو غير المقسوم فلم يبق شفعة في غيره، والثاني دليل الخطاب، والثالثة نصه على أن القسمة إذا وقعت انتهت الشفعة، ولأنه ملك محوز [10] كالجار المقابل.

[1] ما بين قوسين سقط من م.
(2) الشفعة: في اللغة: مشتقة من الشفع وهو الزوج لأنها ضم جزء إلى جزء فيصير به شفعًا (غرر المقالة ص 227)، وفي الاصطلاح: هي استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه (حدود ابن عرفه ص 356).
[3] انظر الإجماع- لابن المنذر- 121، المغني: 5/ 307، فتح الباري 4/ 34.
[4] أخرجه البخاري في الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم إذا وقعت الحدود فلا شفعة: 3/ 46.
[5] في ق: شركة.
[6] أخرجه مسلم في المساقاة باب الشفعة: 3/ 1229.
[7] انظر: الرسالة ص 227، الكافي ص 436، المقدمات: 3/ 61.
[8] انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني- 2/ 107، تحفة الفقهاء 3/ 49.
[9] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[10] في م: يجوز.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست