اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1267
(بسم الله الرحمن الرحيم) (1)
كتاب الشفعة (2)
لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط [3]، والأصل فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم" [4]، وروي "الشفعة في كل شرك ([5]) " [6].
فصل [[1] - في عدم الشفعة للجار]:
ولا شفعة لجار [7] خلافًا لأبي حنيفة [8]، لقوله الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" [9] ففيه أدلة: أحدهما أنه أخبر عن جملة محلها وهو غير المقسوم فلم يبق شفعة في غيره، والثاني دليل الخطاب، والثالثة نصه على أن القسمة إذا وقعت انتهت الشفعة، ولأنه ملك محوز [10] كالجار المقابل. [1] ما بين قوسين سقط من م.
(2) الشفعة: في اللغة: مشتقة من الشفع وهو الزوج لأنها ضم جزء إلى جزء فيصير به شفعًا (غرر المقالة ص 227)، وفي الاصطلاح: هي استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه (حدود ابن عرفه ص 356). [3] انظر الإجماع- لابن المنذر- 121، المغني: 5/ 307، فتح الباري 4/ 34. [4] أخرجه البخاري في الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم إذا وقعت الحدود فلا شفعة: 3/ 46. [5] في ق: شركة. [6] أخرجه مسلم في المساقاة باب الشفعة: 3/ 1229. [7] انظر: الرسالة ص 227، الكافي ص 436، المقدمات: 3/ 61. [8] انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني- 2/ 107، تحفة الفقهاء 3/ 49. [9] سبق تخريج الحديث قريبًا. [10] في م: يجوز.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1267