responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1268
فصل [[2] - فيما تستحق فيه الشفعة]:
والشفعة مستحقة في العقار من الدور والحوانيت والبساتين دون العروض والحيوان والرقيق [1]، خلافًا لمن يحكي عنه وجوبها في كل ذلك إن صح [2].
والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم" [3]، وروي "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" [4]، وهذا إخبار عن محل الشفعة وهو مستغرق له، ولأنه مما ينقل ويحول كالذهب والفضة، والفرق بين العروض والحيوان وبين الأرضين وجود الضرر [5] في الشركة في الأرض على وجه الدوام، ولأن التخلص منه لا يمكن إلا بضرر يلحق الشريك وسائر العروض بخلاف ذلك.
فصل [[3] - الشفعة في الثمار]:
وعنه في وجوب الشفعة في الثمار إذا كان الأصل بأيديهم ملكا أو حبسًا أو مساقاة أو مبتدأ [6] الشراء روايتان: [7] إحداهما ثبوتها، والأخرى نفيها وهو قول المغيرة وعبد الملك، فوجه إثباتها أنها معلقة من غير صنع آدمي بأصل تجب فيه الشفعة يخاف منه سوء المشاركة فأشبه الفحل والبئر، ووجه نفيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" [8] فعلقها بما يقسم من الأراضي، ولأن الشفعة فيما يدوم فيه الضرر وذلك معدوم في الثمار فكانت كالعروض.

[1] انظر: الموطأ: 2/ 713 - 717، المدونة: 4/ 207، التفريع: 2/ 299، الرسالة ص 228، الكافي ص 436.
[2] يحكي ذلك عند بعض أهل مكة، وقال ابن حزم الشفعة في كل شيء مما ينقسم ومما لا ينقسم بعض من أرض أو عبد أو ثوب ... (المقدمات: 3/ 64، المحلى: 10/ 3).
[3] سبق تخريج الحديث في الصفحة ص 1267.
[4] سبق تخريج الحديث في الصفحة ص 1267.
[5] في ق: الغرر.
[6] في م: متبع.
[7] انظر: المدونة: 4/ 207، التفريع: 2/ 299، الكافي ص 437.
[8] سبق تخريج في الصفحة ص 1267.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست