responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1237
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله عليه وسلم (1)

كتاب الوكالة (2)
تصح الوكالة من الحاضر والغائب والرجل والمرأة [3] خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها لا تصح إلا من غائب أو مريض أو امرأة غير برزة [4] , لأن عليا رضي الله عنه وكل عقيلا [5] وقال: هذا عقيل ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي [6] ولم ينكر ذلك أحد، ولأن كل وكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور أصله توكيل المريض، ولأن كل وكالة صحت برضا الموكل عليه [7] صحت وإن لم يرض كوكالة الغائب والمرأة غير البرزة.
فصل [[1] - عدم افتقار التوكيل إلى حضور الخصم]:
لا يفتقر التوكيل إلى حضور الخصم، وكذلك إثبات الوكالة عند الحاكم [8] خلافًا لأبي حنيفة في منعه ذلك إلا أن تتعلق الخصومة بحاضر مثل أن يدعي

[1] ما بين قوسين من لم.
(2) الوكالة: قال ابن فارس: الواو والكاف واللام: أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك (معجم مقاييس اللغة: 6/ 136)، وفي الاصطلاح: نيابة ذي حق غير ذي امرأة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته- (حدود ابن عرفه ص 327).
[3] انظر: المدونة 3/ 265، التفريع: 2/ 316، الكافي ص 394.
[4] مختصر الطحاوي ص 108، مختصر القدوري- مع شرح الميداني- 2/ 139.
[5] عقيل بن أبي طالب: أخو علي وجعفر وكان الأسن، صحابي عالم بالنسب مات سنة ستين وقيل بعدها (تقريب التهذيب ص 396).
[6] أخرجه البيهقي: 6/ 81.
[7] عليه: سقطت من م.
[8] انظر: التفريع 2/ 316، الكافي ص 394.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست