responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1238
على جماعة فيحضروا واحدًا منهم ويغيب الباقون [1]، لأنه توكيل في استيفاء حق فلم يكن من شرطه حضور الموكل عليه أصله إذا وكله على جماعة فحضر واحد وغاب الباقون، ولأنها استنابة فيما تصح فيه النيابة لم يفتقر إلى حضور الغير كالتوكيل في البيع.
فصل [[2] - فيما تجوز فيه الوكالة]:
الوكالة جائزة في كل الحقوق التي تصح فيها النيابة من البيع والشراء، والإجارة، وعقد النكاح، والطلاق، واقتضاء الدين [2] وقضائه, وخصومة الخصم؛ وتزويج الولي [3] وغير ذلك مما يجري مجراه [4].
فصل [[3] - إذا استوفى الوكيل ما أمر بابتياعه]:
إذا استوفى الوكيل ما أمر بابتياعه [5]: فإن كان بثمن مثله جاز [6] وقال الشافعي لا يجوز [7]، وكذلك عندنا للوصي والأب أما الدلالة على جواز ذلك للوصي وللأب فلقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [8] , ولأنه إنما أقيم للنظر في مال من يلي عليه فإن كان الذي يشتريه بزيادة فذلك أحظ لليتيم وأسوأ أحواله أن يكون كالأجنبي, وأما الوكيل فلأن غرض الموكل توفير الثمن دون أعيان المشترين ولأن ذلك هو المقصود فيجب بحصوله أن يصح.

[1] انظر: مختصر الطحاوي ص 108، مختصر القدوري- مع شرح الميداني- 2/ 139.
[2] في م: الديون.
[3] في م: الولية.
[4] انظر: التفريع 2/ 315 - 316، الكافي ص 394.
[5] في م: بيعه.
[6] انظر: المدونة 3/ 365 - 370، التفريع: 2/ 318، الكافي ص 396.
[7] انظر: مختصر المزني ص 111، الإقناع ص 112 - 113.
[8] سورة البقرة، الآية: 220.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست