responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 119
"ثلاثة كتبت عليّ ولم تكتب عليكم: فذكر السواك" [1]، ولأن المقصود منه إزالة الرائحة عن الفم فأشبه غسل الفم من الغمر.
مسألة [[4] - حكم النية في الطهارة من الأحداث]:
والنية [2] شرط [3] في طهارات الأحداث كلها خلافًا لأبي حنيفة [4] إذ يزعم أنها غير واجبة في الوضوء والغسل، ودليلنا قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [5]، فهو من الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامريء ما نوى" [6]، ولأنها طهارة عن حدث كالتيمم، ولأنها عبادة متقرب بها كالصلاة والصيام.
فصل [[5] - محل النية وصفتها]:
ومحل النية: القلب، وصفتها: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله وليس عليه نطق بلسانه، ويلزم المتوضيء أن ينوي بوضوئه الطهر من الحدث، ومعنى ذلك استباحة كل فعل كان الحدث مانعًا منه، فإن نوى استباحة فعل بعينه فالأفعال على ضربين: منها ما يجوز فعله مع الحدث، ومنها ما لا يجوز إلا مع ارتفاع

[1] أخرجه الطبراني في معجمه بلفظ: "ثلاث من أخلاق المرسلين"، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا، والدارقطني في الأفراد مرفوعًا (نصب الراية: 2/ 470).
[2] هي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور (المصباح المنير ص 632، الفواكه الدواني: 1/ 144).
[3] أي أنها من فروضه (انظر: المدونة: 1/ 36، التفريع- لابن الجلاب 1/ 92، الكافي ص 19). والشرط في اللغة: إلزام الشيء، وفي الإصلاح: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (الفروق للقرافي: 2/ 62).
[4] انظر: مختصر الطحاوي (17).
[5] سورة المائدة، الآية: 6.
[6] أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي: 1/ 2، ومسلم في الإمارة، باب: "إنما الأعمال بالنيات" (3/ 1515).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست