responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 118
مرة مرة: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" [1]، ولا خلاف في ذلك [2].
فصل [3] [[2] - حكم السواك]:
والسواك [4] مندوب [5] إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لكم تدخلون عليّ قلحًا استاكوا" [6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" [7]، ولأنه من النظافة وهي مندوب إليها.
فصل [[3] - الرد على من قال بالوجوب]:
وليس بواجب [8] خلافًا لمن حكي عنه [9] وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم:

[1] أخرجه الدارقطني: 1/ 79، والبيهقي: 1/ 86، والحاكم: 1/ 150، وقد تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث (نصب الراية: 1/ 28).
[2] الإجماع، لابن المنذر (31)، المحلي- لابن حزم: 1/ 94.
[3] الفصل: هو الحجز بين الشيئين، فهو يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها (معجم مقاييس اللغة: 4/ 505).
[4] السواك: هو اسم عود الأراك الذي يتسوك به (المصباح المنير ص 297).
[5] المندوب: ما تتعلق الفضيلة بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه (قاله القاضي عبد الوهاب في الجامع من هذا الكتاب).
[6] أخرجه البيهقي: 1/ 36، وقال: حديث مختلف في إسناده، والقلح: صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها (المغرب ص 391).
[7] أخرجه البخاري في الجمعة، باب: السواك يوم الجمع: 1/ 24، ومسلم في الطهارة، باب: السواك (1/ 220).
[8] انظر: الموطأ (1/ 65)، الرسالة لابن أبي زيد القيراني ص 94، الكافي- لابن عبد البر ص 23.
[9] ممن قال بوجوبه: إسحاق وداود، وقالوا: لأنه مأمور به والأمر يقتضى الوجوب (المغني لابن قدامة: 1/ 95).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست